أخبارأخبار االسودان

د.محمد عبد الكريم: لا يجوز للشرطي إطلاق النار على المتظاهرين ولا مخالفة الشريعة بحجة الأوامر

الخرطوم/ الطابية: الفاتح عبد الرحمن
ترحّم الدكتور محمد عبد الكريم الشيخ “رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون” على الشهيد الشاب محمد عبد المجيد الذي سقط أثناء التظاهرات السلمية التي خرجت يوم 21 أكتوبر مطالبةً باستقالة حكومة قحت، كما دعا بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.
وقطع الشيخ محمد عبد الكريم بحرمة إطلاق رجال الشرطة للمتظاهرين دون داعي شرعي، خلال حديثه لبرنامج (الدين والحياة) الذي تبثه قناة طيبة الفضائية، مؤكداً أن إطاعة الأوامر ليست سبباً يبيح مخالفة الشريعة الإسلامية، ولا يجوز التحجج بها.
وذكر الدكتور محمد عبد الكريم، في الحلقة التي حملت عنوان (الدم الحرام)، أن الحديث عن الدم الحرام اقترن مع الشرك الذي حرّمه الله تبارك وتعالى عندما بيّن أصول المعاصي في سورة الفرقان قائلاً (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق)، وقال أنه ما من نفس تُقتل ظلماً وعدواناً، إلا كان على ابن آدم كفلاً من دمها، لأنه أول من سن القتل.
وبسؤاله عن أن القتل الذي يُسأل مرتكبه يوم القيامة داخلٌ فيه القتل الناتج عن القنابل المسيلة للدموع أو غيرها من وسائل تفريق المتظاهرين أم لا؟ قال عبد الكريم أن كل من تعمّد الضرب في غير موضعه ظلماً وعدواناً، له كفلٌ من هذا القتل، فرجل الشرطة أو الأمن إذا استخدم القوة بإفراط أو في غير المواضع المحددة له، ونتج عن ذلك موت بعض المتظاهرين، فهو داخل في دائرة القتل العمد.
وأوضح الدكتور محمد عبد الكريم أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الأنفس البشرية، وقد وضعت هذه الشريعة وسائل لحفظ هذه الأنفس؛ منها ما هو وقائي كتحريم إشهار السلاح في وجه المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (من حمل السلاح علينا فليس منا)، ومنها ما هو علاجي لتخفيف آثار هذا القتل بعد وقوعه.
وفي ذات السياق أشار عبد الكريم أنه لا يجوز لرجل الشرطة أن يستخدم سلاحه تجاه المتظاهرين السلميين، أو تجاه أي مسلم، ما لم يكن هناك سبب من الأسباب التي تبيح له ذلك، والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة).
وبسؤاله عن أنه قد تصدر أوامر لهذا الشرطي من قيادته العليا بأن يطلق النار إذا تجاوز المتظاهرون مناطق معيَّنة، هل يقوم بذلك أم لا؟ أجاب الدكتور محمد عبد الكريم بأن الحديث عن أن الشرطي ليس له مخالفة الأوامر الصادرة له من قيادته مهما كانت، ليس صحيحاً، فليس هناك اختيار فوق اختيار الشريعة، فمتى ما تعارض أمر الشريعة مع أوامر الخلق، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالتالي فهذا الشرطي مسؤول عن تصرفاته ولا عبرة بالاضطرار أو حتى الإكراه في ذلك، فلا إكراه على القتل أو الزنا كما قال العلماء.
أما حدود تعامل رجل الشرطة مع من يعمل على إتلاف الممتلكات أو المرافق العامة، قال الدكتور محمد عبد الكريم أن على هذا الشرطي أن يمنع هذا المتظاهر بالقدر الذي يكف ضرره وشره ولا يقتله أبداً، فالمعتدي كما قال العلماء (وهو هنا يمثله المتظاهر) يُكف ضرره وشره بالوسيلة الدنيا فالعليا.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى