أخبارأخبار االسودان

إضافة النشر الإلكتروني إلى المادة “51” من القانون الجنائي تصل عقوبتها للإعـــ$$دام

الخرطوم: الطابية

كشفت وثيقة متداولة عن إجراء السلطات تعديلات في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بإضافة النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية، إلى الجرائم المتعلقة بتقويض النظام الدستوري ضمن المادة “51” التي تصل عقوبتها الإعــ…ــدام في حدها الأقصى والسجن في الحد الأدنى، وسط مخاوف من مصادرة أي صوت ينتقد ٱداء الحكومة التنفيذي.

ويأتي هذا التعديل بعد أيام من قرار رئيس الوزراء كامل إدريس بإنشاء الٱلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية.

وتنص المادة (51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (الخاصة بجريمة إثارة الحرب ضد الدولة) على معاقبة كل من يرتكب أفعالاً تهدد أمن السيادة والسلامة العامة، بالإعـــــ$دا.م أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة جميع أمواله.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى