كاتب ومقالمجتمعمقالات

الموادُ “المُسَرطِنَةُ” في اتفاقيةِ “سيداو CEDAW”

الشيخ أ.د حسام الدين عفانة

أولاً: اتفاقية ” سيداو “CEDAW تسمى “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، وقد صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979م،وتحتوي على (30) مادة، وهذه الاتفاقية بشكلٍ إجمالي تنضحُ بالأفكار الغربية التغريبية،[واتفاقية ” سيداو “تريد أن تفرض نظرةً واحدةً للإنسان والكون والحياة، وهي النظرة الغربية التي لا تعترف بالقيم الدينية أو الخصوصيات الحضارية، فما طرحته الاتفاقية من حقوق وواجبات يغلب عليه سيادة النظرة الغربية، والتي تنظر للإنسان باعتباره كائنًا ماديًا يستمد معياره من القوانين الطبيعية المادية.] اتفاقية “سيداو” في منظور الشريعة الإسلامية. د. تيسير الفتياني.
وترتكز اتفاقية ” سيداو “على مبدأ المساواة المطلقة والتماثل التام بين المرأة والرجل في التشريع، وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي التعليم والعمل والحقوق القانونية، وكافة الأنشطة.
واتفاقية ” سيداو “تهدفُ إلى هدم وطمس وإلغاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة، وتفرض على الأسرة المسلمة نمط الحياة الغربي المتحرر من القيم والمبادئ الأخلاقية، وتدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء. وتهدف إلى إشاعة الفحشاء والمنكر، وإلى نشر الثقافة الجنسية لمسخ البقية الباقية من قيمنا الأخلاقية.
واتفاقية ” سيداو ” فيها مخالفاتٌ صريحةٌ لنصوص الكتاب والسنة، ومخالفةٌ لما قرره علماء الأمة على مدى القرون الماضية. كما أن اتفاقية ” سيداو ” تحدثت عن حقوق المرأة وأغفلت واجباتها، فلم تذكر أي واجبٍ على المرأة؟!
ولا شك أن اتفاقية ” سيداو “من أخطر الاتفاقيات الأممية لأنها تهدم الأسرة، وهي اللبنة الأساسية في المجتمع المسلم، فهي تسعى لتدمير الحصن الأخير من حصون الإسلام، لذا فإن وصف موادها بأنها ” مُسَرطِنَة” قليلٌ في حقها، حيث إن فتكها بالمجتمع المسلم أشدُّ من فتكِ مرض السرطان بالمريض.
وقد انضمت معظم الدول العربية والإسلامية مع الأسف لاتفاقية “سيداو”، وتحفَّظ معظمُها على بعض بنودها. وانضمت فلسطين لاتفاقية ” سيداو “كما انضمت إلى “بروتوكولها” الاختياري بدون تحفظات ؟!وقد رفضت بعض الدول الانضمام للاتفاقية.

ثانياً: إن الحديث عن مخالفات اتفاقية ” سيداو ” للأحكام الشرعية طويلُ ولا يتسع له هذا المقال، لذا أذكر أهمها باختصار:
المادة (1) تنص على التماثل والتطابق التام بين الرجل والمرأة وإلغاء الفروق بينهما،وفي ذلك مناقضة للفطرة الانسانية، ومخالفة للحقائق الكونية، فالله سبحانه وتعالى خلق زوجين، الذكر والأنثى، قال تعالى:{وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى} سورة النجم الآية 46، وقال تعالى: {فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى} سورة القيامة الآية 39،وقال تعالى: {ومِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} سورة الذاريات الآية 49. وقال تعالى: {فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى} سورة آل عمران الآيتان 35-36،وقال تعالى:{ ولا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ } سورة الأحزاب الآية 35.
المادة (2) تنص على إبطال كافة الأحكام الدينية وغيرها التي تُميز بين الرجل والمرأة من قوانين الدول الموقعة عليها، وهذا فيه مخالفةٌ صريحةٌ وواضحةٌ للشريعة الإسلامية، ومن هنا تأتي مطالبات الجمعيات النسوية بألا تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للقوانين، فقد ورد في وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية ما يلي:[ لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني الخاص دون أن تستند في مطالبها إلى منظومة قانونية متكاملة، ترتكز في مجملها على مجموعة من الثوابت والحقوق القانونية التي تحقق في مجموعها نتائج ايجابية، لتحقيق المساواة المطلقة بينها وبين الرجل، حسب ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني].
وعليه فإن الجمعيات النسوية تريدُ أن تُبطل جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة، وبالتالي تكون اتفاقية ” سيداو “ناسخةً لأحكام الشريعة الإسلامية، يقول سبحانه تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً}سورة النساء الآية 65.
المادة (5) وتنص على تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
وهذه المادة أحد أهم أهداف اتفاقية ” سيداو “؛ لأنها تنصب على تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، وهذا يعني تغيير دور المرأة كزوجة وأم تربي الأولاد، وتغيير دور الرجل كأبٍ له حقُّ القوامة في الأسرة. وهذا وذاك يقود إلى ما يسَّمى بالجندر، وهو منظومة فلسفية متكاملة من القيم الغريبة على مجتمعنا الإسلامي، تهدف إلى إلغاء كافة الفروق بين الرجل والمرأة، والتعامل مع البشر على أنهم نوعٌ من المخلوقات المتساوية في كل شيء من الخصائص والمقومات، وهذا النوع الإنساني في مقابل الحيوان والنبات، فالدَّاعون إلى (الجندر) يعتبرون أن الفوارق التشريحية والفوارق بين وظائف
الأعضاء والهرمونات بين الرجل والمرأة لم تعد ذات قيمة، وأنه يمكن تخطيها واعتبارها غير مؤثرة!
المادة (6) وتنص على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
وهذه المادة تكرِّس خلاصة فكر الحركة الأنثوية الراديكالية Radical Feminism، التي رفعت شعار «My Body is My Own»، أي حق المرأة الكامل في التحكم في جسدها، فقد طالبت المادة المذكورة بمكافحة استغلال دعارة المرأة، والاتجار بها، وليس مكافحة الدعارة ذاتها، بمعنى أن عملها في الدعارة لحساب نفسها يدخل ضمن نطاق تحكمها في جسدها، أما إذا استغل آخرون هذا العمل لحسابهم، فإن هذا هو ما طالبت الاتفاقية بسن التشريعات لمكافحته. انظر اتفاقية ” سيداو “رؤية نقدية من منظور شرعي.
المادة (10) التي تنص على القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط.
فهذه المادة تطلب تشجيع التعليم المختلط في جميع مراحل التعليم، وهذه تخالف الفطرة السليمة والفروقات الفسيولوجية بين الذكر والأنثى، وتعارض قواعد الشريعة الإسلامية، وخاصة الاختلاط في مرحلة المراهقة.
ولا شك أن التعليم المختلط أحدُ عوامل نشر الفساد والإفساد في المجتمع، والاختلاط في التعليم أصبح سبباً للقضاء على كثيرٍ من القيم والأخلاق، فالحياء قد رُفع، والحشمة قد ولت، والعفة كادت أن تختفي، وانتزع الحياء من الطلبة إلا القليل، وصارت المدارس الثانوية والجامعات معارض للأزياء ومسرحاً لإبراز مفاتن المرأة في عريٍ فاضحٍ تفوق على عري الجاهلية الأولى.
المادة (12) التي تنص على التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، والحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
وهذه المادة تعني حصول الرجال والنساء غير المتزوجين على خدمات تنظيم الأسرة كوسائل منع الحمل، وإقرار ذلك يعني إقرار حق الممارسة الجنسية لغير المتزوجين. ولا شك في تحريم ذلك شرعاً، فكل علاقة جنسية خارج نطاق الزواج من المحرمات قطعاً.
المادة (13) التي نصت على التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق.
وهذا بكل بساطةٍ يلغي ما قررته الشريعة الإسلامية بإعطاء الأنثى نصف نصيب الرجل في الميراث كما قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}سورة النساء الآية 11.
المادة (14) التي تنص على وصول المرأة الريفية إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
وهذه المادة تعني تقديم تلك الخدمات، والتي تشمل وسائل منع الحمل والإجهاض للمرأة في المناطق الريفية، بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة، وفي ذلك تشجيع للمراهقات على الإقدام على استخدام تلك الخدمات دون خوف من عواقب الحمل غير المشروع؛ لذا يجب اشتراط الزواج للحصول على خدمات تنظيم الأسرة، مع الالتزام بحكم الشرع في قضية الإجهاض.
المادة (15) ونصت على المطالبة بالتساوي التام بين المرأة والرجل في الشؤون القانونية. وإعطاء المرأة الحق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
وهذه المادة تلغي أيضاً ما قررته الشريعة الإسلامية في موضوع شهادة المرأة، كما قال تعالى:{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} سورة البقرة الآية 282.
وتعطي هذه المادة للمرأة حرية اختيار محل سكنها بعيداً عن أسرتها، وحريتها المطلقة في السفر والانتقال، وهذا الأمر فتحٌ لباب شرٍ كبير، لما لبعد الفتاة عن أسرتها، والزوجة عن زوجها من المفاسد. وفيه مخالفةٌ صريحةٌ للأحاديث النبوية الكثيرة التي تمنع المرأة من السفر إلا مع زوجها أو ذي محرم منها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم) رواه البخاري ومسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم:(لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) رواه مسلم.
المادة (16) وهي أخطر ما نصت عليه اتفاقية “سيداو” وهي خاصة بالتشريعات الأسرية(الأحوال الشخصية)، حيث طالبت الاتفاقية الدولَ أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجهٍ خاصٍ أن تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال…إلخ وتأتي خطورة هذه المادة مما يلي:
(أ) إبطال منع المسلمة من الزواج بغير المسلم، المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ}سورة البقرة الآية221.
(ب) إلغاء تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة، وقد أباح الله عز وجل التعدد فقال:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}سورة النساء الآية3.
(ج) إلغاء العدة الشرعية للمرأة في حالتي الطلاق ووفاة الزوج لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد طلاق أو وفاة زوجته. وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}سورة الطلاق الآية1. وقال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}سورة البقرة الآية234.
(د)إلغاء مبدأ الولاية على المرأة لتتساوى مع الرجل، وهذا مخالفٌ لما قررته السنة النبوية من إثبات الولاية على المرأة التي لم يسبق لها الزواج، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا نكاح إلا بولي)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، واشتراط الولي قال به جمهور علماء المسلمين وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية في بلادنا.
(هـ)إلغاء مبدأ قوامة الرجل على المرأة المقرر بقوله تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}سورة النساء الآية34، وتلغي هذه المادة ما أوجبته الشريعة من حقوق على الزوج لزوجته من المهر والنفقة ونحوهما. هذا أهم ما تضمنته اتفاقية ” سيداو ” من مواد ” مُسَرطِنَة”، مخالفة لشرع رب العالمين.

ثالثاً: أصدرت الأمم المتحدة سنة 2000م ملحقاً لاتفاقية ” سيداو ” يسمَّى “البروتوكول الاختياري” وأخطر ما فيه أنه يُعطي النساءَ الحقَّ في تجاوز الحكومات، والتقدم بشكاوى مباشرة إلى الأمم المتحدة. وبذلك يمنح لجنة اتفاقية “سيداو” صلاحية كبيرة في إجبار الدول الموقعة على البروتوكول على تنفيذ الاتفاقية؛ تفاديًا للعقوبات التي يمكن أن توقع عليها إذا لم تلتزم التزامًا كاملاً بالتنفيذ، كما في المثال التالي: إذا تمَّ توريث سيدة مسلمة في دولة إسلامية، طرف في البروتوكول، نصفَ ميراث أخيها، وفقًا للشريعة الإسلامية، يُعدُّ ذلك «تمييزًا» من منظور اتفاقية “سيداو”، فإذا كانت هذه الدولة عضوًا في البروتوكول، يمكن لتلك السيدة أن تتقدم بشكوى إلى لجنة “سيداو” الدولية، وحينها ستطلب اللجنة من الدولة اتخاذ إجراء عاجل، مثل: وقف توزيع الميراث، ثم يلي ذلك مطالبة الدولة بتعديل قانون المواريث، بحيث يسمح للنساء بتقاسم الميراث بالتساوي تمامًا، لتتحقق المساواة الكاملة، وفقًا لاتفاقية “سيداو”.
ومثال آخر: لو اشتكت امرأةٌ مسلمةٌ من عدم السماح لها بالزواج بغير مسلم، وهو ما يُعدُّ من منظور اتفاقية ” سيداو ” تمييزًا على أساس “الجندر”، ثم تقدمت المرأةُ بشكوى إلى لجنة “سيداو”، فإنه يتوجب على الدولة أن تُقدم تفسيرًا لهذا المنع، كما عليها أن توضح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها– أو اتخذتها- لرفع ذلك التمييز، ومن ثمَّ السماح لتلك المرأة بالزواج بغير مسلم! انظر اتفاقية ” سيداو “رؤية نقدية من منظور شرعي.

رابعاً:لا شك أن اتفاقية ” سيداو ” ما هي إلا جزءٌ من الحرب القذرة الشاملة للقضاء على الإسلام، مصداقاً لقوله تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقّ} سورة البقرة الآية 109.
وأن الهدف الأساسي لاتفاقية ” سيداو “وأخواتها كالوثيقة الأممية المُسمَّاة “إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات” وغيرها إنما هو تطبيق العولمة الثقافية وفرضها على المسلمين لإبعادهم عن دينهم وعقيدتهم وحضارتهم.
وختاماً لا بدَّ من التنبيه إلى أن الجمعيات النسوية في بلادنا لا تُمثل المرأةَ الفلسطينية، ولا يحق لها قانوناً التحدث نيابةً عن نساء فلسطين، ولا يجوز للجهات الرسمية أن تتساوق معها وتلبي مطالبها وكأنها الممثل الشرعي لنساء فلسطين، لأنها تفتقد للمرجعية القانونية والشرعية لذلك، وإنما هي جمعياتٌ ممولةٌ من الدول المانحة، وهي كثيرة العدد، قوية المدد، تستقوي بجهاتٍ كثيرة، تعمل لهدم البقية الباقية من الأحكام الشرعية المطبقة في بلادنا وخاصةً قانون الأحوال الشخصية، ومن هنا يأتي التركيزُ عل العاملين في سلك القضاء الشرعي، وتكثيف الدورات واللقاءات معهم لتجريعهم سموم اتفاقية ” سيداو ” بالتدريج .
ولا يخفى عداءُ الجمعيات النسوية لقانون الأحوال الشخصية الحالي، وقد ذهبت الجمعيات النسوية إلى مدىً بعيدٍ عندما طالبت بإلغاء أن يكون مصدر قانون الأحوال الشخصية هو الشريعة الإسلامية فقط، وطالبت [بالأخذ بالمعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان وبشكل خاص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” وما تنص عليه من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء مظاهر الإجحاف والتمييز تجاهها] وقد وصفت الجمعياتُ النسوية قانونَ الأحوال الشخصية، بأنه قانونٌ تمييزيٌ يؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية، ويمسُّ حقوقها وكرامتها الانسانية بشكلٍ يومي.
وأهم الجوانب التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية كما زعموا تتعلق [ بالنصوص التي ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات، الأموال المشتركة، الطلاق]

وخلاصة الأمر:
أن اتفاقية “سيداو” تنضح بالأفكار الغربية التغريبية.
وأن اتفاقية ” سيداو ” فيها مخالفاتٌ صريحةٌ لنصوص الكتاب والسنة، ومخالفةٌ لما قرره علماء الأمة.
وأنها تهدفُ إلى هدم وطمس وإلغاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة، وتفرض على الأسرة المسلمة نمط الحياة الغربي المتحرر من القيم والمبادئ الأخلاقية، وتدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء. وتهدف إلى إشاعة الفحشاء والمنكر، وإلى نشر الثقافة الجنسية لمسخ البقية الباقية من قيمنا الأخلاقية.
وأن اتفاقية “سيداو” من أخطر الاتفاقيات الأممية لأنها تهدم الأسرة، وهي اللبنة الأساسية في المجتمع المسلم، فهي تسعى لتدمير الحصن الأخير من حصون الإسلام، لذا فإن وصف موادها بأنها “مسرطنة” قليلٌ في حقها، حيث إن فتكها بالمجتمع المسلم أشدُّ من فتك مرض السرطان بالمريض.
وأن اتفاقية “سيداو” ما هي إلا جزءٌ من الحرب القذرة الشاملة للقضاء على الإسلام.
وأن الهدف الأساسي لاتفاقية “سيداو” إنما هو تطبيق العولمة الثقافية وفرضها على المسلمين لإبعادهم عن دينهم وعقيدتهم وحضارتهم.
وأن الجمعيات النسوية في بلادنا لا تمثل المرأة الفلسطينية، ولا يحق لها قانوناً التحدث نيابة عن نساء فلسطين.
وأنه لا يجوز للجهات الرسمية أن تتساوق مع الجمعيات النسوية وتلبي مطالبها وكأنها الممثل الشرعي لنساء فلسطين، لأنها تفتقد للمرجعية القانونية والشرعية لذلك.
وأن واجب أهل العلم الشرعي كشف عُوار اتفاقية “سيداو” وما شابهها من الاتفاقيات وتحذير المسلمين منها وخاصةً النساء المسلمات.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى